المادة 2
يجب على الأشخاص المعنيين بأحكام المادة 8 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، القيام بما يلي :
1 - إشعار ، بصفة جماعية وتلقائية بأية وسيلة ملائمة، دون أي لبس وفي الآجال المحددة قانونا، إحدى السلطات الآتية بأنهم يتوقون عن أي نشاط إرهابي أو تخريبي :
- قادة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي، مسؤولي مصالح الأمن الوطني، قادة مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني،
- الولاة رؤساء الدوائر،
- النواب العامين وكلاء الجمهورية.
2 - الحضور أمام قادة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي أو مسؤولي مصالح الأمن الوطني أو قادة مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني وتسليمهم الأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة ووسائل الاتصال وكذا الوثائق التي بحوزتهم.
ويترتب عن هذا إعداد محضر من طرف السلطة التي تسلمتها. وعلى أساس هذا المحضر، تتكفل مصالح الجيش الوطني الشعبي بهذه الأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة ووسائل الاتصال.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
3 - الشهادة بصدق التصريح المتعلق بالتسليم الكامل للأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة ووسائل الاتصال التي كانت بحوزتهم،
4 - التصريح فرديا بالأفعال التي اقترفوها أو التي شاركوا فيها .
ويمكن كذلك للسلطات المؤهلة طلب أية معلومة إضافية مفيدة.