مرسوم تنفيذي رقم 99-130
· ج.ر عدد 42 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-130 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999، يتضمن تأسيس تسبيقة من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلّفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم. والتكوين العاليين. 19
المادة 5
تتم مراقبة مطابقة استعمال التسبيقة مع الغرض الذي منحت من أجله تحت مسؤولية رئيس المؤسسة المعني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-252 (ج.ر عدد 53 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تتم مراقبة مطابقة استعمال التسبيقة مع الغرض الذي منحت من أجله حسب كيفيات تحدد عن طريق قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي ".