مرسوم تنفيذي رقم 99-130
· ج.ر عدد 42 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-130 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999، يتضمن تأسيس تسبيقة من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلّفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم. والتكوين العاليين. 19
المادة 4
يقدّم الأساتذة المستفيدون في نهاية كل سنة، الوثائق الثبوتية لاستعمال التسبيقة في الأغراض التي منحت من أجلها .
في حالة عدم تبرير استعمال التسبيقة كليا أو جزئيا ينتقص المبلغ غير المستعمل من تسبيقة السنة الموالية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-252 (ج.ر عدد 53 لسنة 2000)