مرسوم تنفيذي رقم 99-130
· ج.ر عدد 42 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-130 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999، يتضمن تأسيس تسبيقة من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلّفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم. والتكوين العاليين. 19
المادة 3
يمنح الأساتذة المعنيون التسبيقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على أساس التزام سنوي يعد وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-252 (ج.ر عدد 53 لسنة 2000)