مرسوم تنفيذي رقم 99-122
· ج.ر عدد 41 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-122 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-48 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
المادة 2
تتمّم القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 99-48 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 كما يأتي :
المؤسسة الولاية المقر دار استقبال محافظة الجزائر المحمدية اليتامي ضحايا الكبرى (الحراش) الإرهاب