مرسوم تنفيذي رقم 99-118
· ج.ر عدد 39 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-118 مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بدعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة. . 8
المادة 2
تعدّل أحكام النقطة الأولى من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : يحدد المستوى السنوي للدعم في الهكتار الواحد كما يأتي :
(1) بالنسبة للطاقة الكهربائية :
- الساحل وشبه الساحل : 170 دج ، الهضاب العليا : 320 دج
- الجنوب : 2.500 دج " .