الفصل الأول — قائمة المناصب العليا وشروط الالتحاق بها
المادة 4
يعيّن رئيس مصلحة الإدارة والإمداد من بين :
- المتصرفين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة.
- المتصرفين الإداريين أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة.
- المساعدين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.