الفصل الأول — قائمة المناصب العليا وشروط الالتحاق بها
المادة 3
يعيّن رئيس مصلحة الاستغلال ورئيس مصلحة الصيانة من بين :
مهندسي دولة في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة. / العدد 39 2 ربيع الأول عام 1420 ه مهندسي التطبيق في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة. -مفتشي المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.