مرسوم تنفيذي رقم 99-113
· ج.ر عدد 38 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-113 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 ، يتضمن حل المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى الشركة الوطنية "سوناطراك" البلاستيكية والمحركات، وتحويل كل أملاكه
المادة 5
يواصل المعهد الجزائري للبترول تقديم برامج التكوين الجارية بصفة انتقالية حتى انتهائها وفقا للنظام المعمول به.