المادة 4
يتم، عملا بأحكام المادتين الأولى و 2، القيام بما يأتي :
أ إعداد : 1-جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالطاقة والمناجم.
يوافق على هذا الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالطاقة والمناجم.
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها أو يحوزها المعهد الجزائري للبترول، تعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تخضع هذه الحصيلة إلى المراقبة والتأشيرة وفقا للتشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. 24 صفر عام 1420 ه الجريدة الرس ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه .
يحدد الوزير المكلف بالطاقة والمناجم لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه.