مرسوم تنفيذي رقم 99-113
· ج.ر عدد 38 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-113 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 ، يتضمن حل المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى الشركة الوطنية "سوناطراك" البلاستيكية والمحركات، وتحويل كل أملاكه
المادة 3
يتم تحويل مجموع الأملاك المنقولة والعقارية التي يملكها المعهد الجزائري للبترول بدون مقابل ولصالح الشركة الوطنية "سوناطراك" ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما تحوّل جميع حقوق المعهد الجزائري للبترول والتزاماته إلى الشركة الوطنية "سوناطراك".