المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 062-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- ... ( بدون تغيير حتى ...... " تخفيض الفوائد "، الإعانات المسجلة في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتشغيل والموجهة لدعم القروض الصغيرة.
في باب النفقات :
- صناديق دعم الاستثمارات والقروض الصغيرة المقابلة للفرق في معدل الفائدة ".
مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية إيليزي. - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 يعين السيد منوار لونيس، مديرا لأملاك الدولة في ولاية إيليزي.