مرسوم تنفيذي رقم 99-100
· ج.ر عدد 31 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-100 مؤرخ في 9 محرم عام 1420 الموافق 25 أبريل سنة 1999 ، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 095-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للمساهمة في البحث وتطوير الطبقات المنجمية ". فراستم فرديه 3
المادة 4
يحدّد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والمناجم ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
ائرية / العدد 31 12 محرم عام 1420 ه