مرسوم تنفيذي رقم 99-100
· ج.ر عدد 31 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-100 مؤرخ في 9 محرم عام 1420 الموافق 25 أبريل سنة 1999 ، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 095-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للمساهمة في البحث وتطوير الطبقات المنجمية ". فراستم فرديه 3
المادة 2
يفتح الحساب رقم 095-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي .
يكون الوزير المكلف بالطاقة والمناجم هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب، وبإمكانه، عند الحاجة، تعيين أمر ثانوي بالصرف.