الفصل السادس مكرر — الأحكام المتعلقة بالطلبة مديري مؤسسات التعليم الثانوي › القسم الأول — شروط التوظيف
المادة 7
تضاف المواد 26 مكرر 5 و 27 مكرر 5 و 28 مكرر 5 و 29 مكرّر 5 ، وتحرر كما يأتي :
القسم الأول شروط التوظيف
" المادة 26 مكرّر 5 : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم تكوينا أوليا لنمط " نواب المقتصدين .
المترشحون الذين تتوفّر فيهم الشروط الآتية : 1 بناء على الشهادة :
حيازة شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الأولى من الليسانس أو سداسيين ( 2 ) جامعيين كاملين، أو شهادة معادلة لذلك، حيازة شهادة البكالوريا حيازة شهادة الكفاءة في الحقوق، القسم الثاني، ويشترط في هؤلاء المترشحين أن تتراوح أعمارهم بين 20 سنة على الأقل و 29 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة التوظيف. 2 بناء على الاختبارات :
المترشحون الذين يحوزون شهادة مدرسية لنهاية السنة الثالثة ثانوي و تتراوح أعمارهم بين 20 سنة على الأقل و 29 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة التوظيف أن يكونوا مساعدي المصالح الاقتصادية المرسمين أو الموظفين التابعين لأسلاك من نفس المستوى، ويثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة، و لا تتجاوز أعمارهم 39 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة التوظيف ".
القسم الثاني نظام الدراسة
" المادة 27 مكرّر 5 : يدوم تكوين نمط " نواب المقتصدين " سنتين ( 2 ) :
- سنة في التكوين الأولي،
- سنة في التكوين المتواصل".
" المادة 28 مكرّر 5 : يرسم نواب المقتصدين المتدربون الناجحون في شهادة التأهيل لوظائف نواب المقتصدين في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة بسلكهم.
تنظم شهادة التأهيل لوظائف نواب المقتصدين طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 126-81 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه".
" المادة 29 مكرّر 5 : يخضع نواب المقتصدين المتدربون الذين لم يرسموا ، لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه".
الفصل السادس مكرر 6 الأحكام المتعلقة بالطلبة مساعدي المصالح الاقتصادية