الفصل السادس مكرر — الأحكام المتعلقة بالطلبة مديري مؤسسات التعليم الثانوي › القسم الأول — شروط التوظيف
المادة 6
تضاف المواد 26 مكرر 4 و 27 مكرر 4 و 28 مكرر 4 و 29 مكرّر 4، وتحرر كما يأتي :
القسم الأول شروط التوظيف
" المادة 26 مكرّر 4 : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم تكوينا أوليا لنمط " مستشاري التربية في حدود الأماكن المتوفّرة، المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل لوظائف المستشارين في التربية.
وتقبل الترشيحات حسب ترتيبها عند التسجيل في قوائم التأهيل ".
القسم الثاني نظام الدراسة
" المادة 27 مكرر 4 : يدوم تكوين نمط "مستشاري التربية سنتين ( 2 ) : / العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه
- سنة في التكوين الأولي،
- سنة في التكوين المتواصل ".
" المادة 28 مكرّر 4 : يرسم مستشارو التربية المتدربون الناجحون في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة بسلكهم.
تنظم شهادة التأهيل لوظائف مستشاري التربية طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه".
" المادة 29 مكرّر 4 : يخضع مستشارو التربية غير المرسمين لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه".
الفصل السادس مكرر 5 الأحكام المتعلقة بالطلبة نواب المقتصدين