الفصل السادس مكرر — الأحكام المتعلقة بالطلبة مديري مؤسسات التعليم الثانوي › القسم الأول — شروط التوظيف
المادة 4
تضاف المواد 26 مكرر و 27 مكرر و 28 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 26 مكرّر : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم تكوينا أوليا لنمط "مدير مؤسسة التعليم الثانوي " في حدود الأماكن المتوفرة، المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل لوظائف " مديري مؤسسات التعليم الثانوي " طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
وتقبل الترشيحات حسب ترتيبها عند التسجيل في قوائم التأهيل ".
القسم الثاني نظام الدراسة
" المادة 27 مكرّر : يدوم تكوين نمط " مدير مؤسسة التعليم الثانوي " سنتين ( 2 ) :
- سنة في التكوين الأولي،
- سنة في التكوين المتواصل ".
" المادة 28 مكرّر يرسم مدير و مؤسسات التعليم الثانوي المتدربون الناجحون في شهادة التأهيل الإدارة مؤسسات التعليم الثانوي في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة بسلكهم".
الفصل السادس مكرر 3 الأحكام المتعلقة بالطلبة مديري المدارس الأساسية