DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 98-98
مرسوم تنفيذي رقم 98-98 · ج.ر عدد 17 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-98 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 35 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح الذين يعانون عجزا كبيرا لجبهة التحرير الوطني . . . . . فراستم من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية 36 فرديه

المادة 2

يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول يناير سنة 1998.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية