مرسوم تنفيذي رقم 98-97
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-97 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها
المادة 4
تعدّل وتتمّم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 6 : يمكن نظرا لكثافة المشاريع المتوقعة وسعة الإقليم واعتبارات التأطير، إنشاء فروع لكل جزء من أجزاء الولاية، و/ أو فروع وظيفية، تكلف بتسيير حضائر العتاد ، ويتم إنجاز هذه التدابير وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ." 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية