المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 32890 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : تجمع مصالح التجهيز، حسب أهمية مهماتها فيما يأتي :
1 - ( بدون تغيير)،
2 - ( بدون تغيير)، 3 ( ( ب بدون تغيير)
4 - أربع ( 4 ) مديريات تسمى على التوالي :
أ - (بدون تغيير)
ب - بدون تغيير)، ج 35 مديرية التعمير والبناء وتحتوي على المصالح الآتية :
مصلحة التعمير، مصلحة البناء، مصلحة الإدارة والوسائل.
يمكن كل مصلحة أن تضم أربعة ( 4 ) مكاتب على الأكثر.
د مديرية السكن والتجهيزات العمومية وتحتوي على المصالح الآتية :
مصلحة السكن، مصلحة التجهيزات العمومية مصلحة الإدارة والوسائل.
يمكن كل مصلحة أن تضم أربعة ( 4 ) مكاتب على الأكثر ."