الفصل السادس — أمن إرسال ونقل الأسلحة والذخيرة
المادة 98
يجب أن يتم إرسال الأسلحة.
وعناصر السلاح من الأصناف الأول ) أصناف فرعية من 1 إلى 4 )، والرابع والخامس والسابع دون أي بيان يظهر طبيعة المحتوى على التعبئة الخارجية.
وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون كل سلاح من الصنف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4 ) أو من الصنف الرابع أو الخامس محل إرسالين منفصلين :
من ناحية، إرسال الأسلحة ذاتها التي نزعت منها إحدى قطع الأمن الآتية : مغلاق، طارق، طاحونة أو حامل الطاحونة، نابض الإرجاع، ماسورة، ومن ناحية أخرى، إرسال قطع الأمن المنزوعة والتي يجب أن ترسل منفصلة، بفارق أربع وعشرين
(24) ساعة بينهما على الأقل.