الفصل السادس — أمن إرسال ونقل الأسلحة والذخيرة
المادة 97
تطبق أحكام هذا الفصل على إرسال ونقل العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تتم بصفة مهنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 97 : تطبق أحكام هذا الفصل على إرسال ونقل العتاد والأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تتم في إطار نشاطات الصناعة والتجارة والتشغيل، بصفة مهنية".