الفصل الخامس — الحمل والنقل › القسم الثاني — شروط وكيفيات تسليم رخص الحمل
المادة 96
تبطل بقوة القانون رخص حمل السلاح والذخيرة عندما يصبح أصحابها غير مستوفين الشروط المطلوبة. وفي هذه الحالة، يجب إعادتها، فورا، إلى السلطة التي سلمتها.
كما يمكن سحبها ، لمقتضيات النظام العام أو أمن الأشخاص، من قبل السلطة التي سلمتها .
عندما ينجم بطلان رخصة حمل السلاح عن سحب رخصة الحيازة، تعاد هاتان الرخصتان معا من قبل صاحبهما إلى السلطة التي سلمتهما. 26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية