الفصل الخامس — الحمل والنقل › القسم الثاني — شروط وكيفيات تسليم رخص الحمل
المادة 95
تودع طلبات ترخيص حمل السلاح مقابل وصل :
لدى مصالح مديرية التنظيم للولاية التي يتبعها مكان نشاط أو مقر المؤسسة المعنية، فيما يخص الحالات المعرفة في المواد 85 ، و 86 و 87 أعلاه، لدى المصالح المؤهلة بالتنظيمات الخاصة بها، فيما يخص الحالات المعرفة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 91 أعلاه، لدى مصالح وزارة الشؤون الخارجية التي تحيلها على مديرية التنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص الحالات المعرفة في المادة 92 أعلاه .
تبلغ الرخص المسلّمة إلى أصحابها عن طريق المصالح التي تلقت الطلب. ويجب أن تكون مطابقة للنماذج المحددة بالقرار المذكور في المادة 136 أدناه.