الفصل الخامس — الحمل والنقل › القسم الثاني — شروط وكيفيات تسليم رخص الحمل
المادة 94
يخضع تسليم رخصة الحمل إلى طلب كتابي موجه للسلطة المختصة يبين اسم ولقب صاحب الطلب، وعنوانه، ومهنته، والإدارة التي يتبعها احتمالا، نوع السلاح موضوع طلب الرخصة، وخصائصه (علامته، وعياره ورقمه التسلسلي ) وكذلك سبب الحمل.
يجب أن يُدعم طلب الترخيص بالوثائق الآتية :
نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر نسخة طبق الأصل مصدقة من رخصة الحيازة أربع (4) صور هوية، * شهادة طبيّة تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حمل السلاح.