الفصل الخامس — الحمل والنقل › القسم الأول — الأشخاص الذين يمكنهم حمل أو نقل الأسلحة والذخيرة
المادة 91
يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في المادة 60 أعلاه، بحمل الأسلحة والذخيرة التي حصلوا على رخصة اقتنائها و/ أو حيازتها، وفقا للشروط المذكورة أدناه :
1 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 60 أعلاه، بحمل الأسلحة والذخيرة المبينة في الفقرة المذكورة والتي حصلوا على رخصة اقتنائها وحيازتها، ضمن الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
2 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 60 أعلاه. بحمل الأسلحة والذخيرة المبينة في الفقرة المذكورة، المسلمة لهم من قبل المصالح العمومية المختصة والتي حصلوا على رخصة حيازتها، وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
3 - يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 3 من المادة 60 أعلاه، بأن يحملوا أو ينقلوا، لممارسة الصيد الأسلحة والذخيرة المبينة في الفقرة المذكورة والتي حصلوا على رخصة اقتنائها وحيازتها.
لا يرخص بحمل الأسلحة والذخيرة المشار إليها أعلاه إلا أثناء وقت الصيد المقنّن فتحه وإقفاله، وفي المناطق التي يكون الصيد فيها مرخصا. ويرخص كذلك بحمل الأسلحة والذخيرة المذكورة في حالة إبادة حيوانات مؤذية ومضرة وحوشات إدارية، منظمة وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
علاوة على ذلك، يمكن الوالي أن ، يرخص، بصفة استثنائية، بمناسبة بعض الأعياد، بحمل الأسلحة المذكورة واستعمالها لرماية خراطيش معبأة بالبارود الأسود دون سواه.
4 - لا يمكن الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 4 من المادة 60 أعلاه، استعمال الأسلحة المبينة في الفقرة المذكورة والتي حصلوا على رخصة اقتنائها وحيازتها سوى داخل أماكن ممارسة الرياضة أو النشاط المتعلّق بها ولا يمكنهم حملها إلا بهذه المناسبة. تخضع الأسلحة المشار إليها أعلاه في نقلها لأحكام الفقرة 2 من المادة 81 أعلاه ويجب أن تكون مستورة عن أنظار الجمهور بوضعها في أغلفة أو تعبئة ملائمة.
5 - لا يمكن الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 5 من المادة 60 أعلاه، استعمال الأسلحة المبينة في الفقرة المذكورة والتي حصلوا على رخصة اقتنائها وحيازتها سوى داخل حرم الأماكن المهيأة للرماية أو في مجال مغلق ولا يمكنهم حملها إلا بهذه المناسبة. تخضع الأسلحة المشار إليها أعلاه في نقلها، لأحكام الفقرة 2 من المادة 81 أعلاه ويجب أن تكون مستورة عن أنظار الجمهور بوضعها في أغلفة أو تعبئة ملائمة.