مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل الخامس — الحمل والنقل › القسم الأول — الأشخاص الذين يمكنهم حمل أو نقل الأسلحة والذخيرة
المادة 90
يرخص بقوة القانون لمستغلي أجنحة الرماية في الأسواق والمعارض المعتمدين قانونا وفقا للتنظيم الجاري به العمل، أن يحملوا، أثناء ممارسة نشاطاتهم المهنية وفي حدود مرامي الأسواق والمعارض، الأسلحة والذخيرة التي حصلوا على رخصة اقتنائها وحيازتها.