مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل الخامس — الحمل والنقل › القسم الأول — الأشخاص الذين يمكنهم حمل أو نقل الأسلحة والذخيرة
المادة 84
تحدد شروط حيازة وحمل الأسلحة والذخيرة من قبل موظفي وأعوان الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة في تنظيمات يتخذها و/ أو يصادق عليها الوزراء الممارسون سلطة الوصاية على الإدارات المعنية.