الفصل الخامس — الحمل والنقل › القسم الأول — الأشخاص الذين يمكنهم حمل أو نقل الأسلحة والذخيرة
المادة 83
يرخص بقوة القانون لموظفي وأعوان الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة، أثناء ممارسة وظائفهم، أو بمناسبة ممارستها بحمل الأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول ( الأصناف الفرعية 1 و 2 و 3 ، و 5 والنقطة 1.9 ) والرابع (باستثناء الأسلحة المذكورة في الأصناف الفرعية 10، و 14، و 15 ، و 16 و 18 وفي النقطة (3.12) المسلمة لهم من قبل إدارتهم، وفقا للشروط المحددة في التنظيمات الخاصة التي تحكمهم.
علاوة على ذلك، يرخص لموظفي وأعوان الأمن الوطني أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها، بحمل الأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول ( النقاط 3.7 ، و 4.9 و 6.9 ) ، والرابع ( النقطة 3.12 والصنف الفرعي 14 ) والسادس ( النقطة 2.1 )، وباستعمال العتاد من الصنف الرابع ( الصنف الفرعي 18 ) المسلمة لهم من قبل إدارتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 83 : الفقرة الأولى بدون تغيير علاوة على ذلك، يرخص لموظفي وأعوان الأمن الوطني أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها، بحمل الأسلحة والذخيرة من الأصناف، الأول النقاط 3.7 و4.9 و6.9) والرابع (النقطة 3.12 والصنف الفرعي
14) والسادس (النقطة (2.1) المسلمة لهم من قبل إدارتهم".