الفصل الثاني — تصنيف العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة › القسم الثالث — أحكام متعلقة بالتعرف على الأسلحة في حالة الشك
المادة 7
تختص مصالح وزارة الدفاع الوطني وحدها لتحدّد، في حالة الشك، الصنف الذي يتعين أن يصنف فيه بعض العتاد أو بعض الصناعات.
يمكن الإدارات العمومية والمتعاملين الصناعيين والتجاريين أو جميع الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الآخرين المعنيين، في حالة الشك، إخطار وزير الدفاع الوطني قصد تصنيف عتاد أو عنصر عتاد غير معرف من خلال المدونة المعدة بهذا المرسوم من أجل تعريف أو تصنيف العتاد المذكور أو عنصر العتاد.
يعمد وزير الدفاع الوطني إلى التصنيف عن طريق قرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.