الفصل الرابع — الاقتناء والحيازة › القسم الثالث — التصريح بالحيازة، الاقتناء، التنازل، الضياع أو السرقة
المادة 78
يتعين على كل شخص يود نقل ملكية سلاح أو ذخيرة شخصية وكذلك عناصرها المرخص له بحيازتها أن يصرح بذلك لوالي مقر سكنه.
ولا يمكن أن يتمّ هذا النقل إلا لفائدة شخص مرخص له قانونا باقتناء وحيازة السلاح. يعاين هذه العملية محافظ الشرطة أو، إن لم يوجد، قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن، وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.