مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل الرابع — الاقتناء والحيازة › القسم الثاني — شروط وكيفيات تسليم رخص الاقتناء والحيازة
المادة 73
تكون رخص الاقتناء والحيازة باطلة بقوة القانون حالما يتوقف صاحبها عن استيفاء الشروط المطلوبة.
وفي هذه الحالة، تعاد الرخص المذكورة، دون أجل، إلى السلطة التي سلّمتها، مقابل تسليم وصل يبين الأجل الممنوح صاحبها من أجل رفع اليد عن السلاح أو الأسلحة التي يحوزها ، أو نقلها لفائدة الغير أو شلها بتطبيق الأساليب التقنية القانونية.