الفصل الرابع — الاقتناء والحيازة › القسم الثاني — شروط وكيفيات تسليم رخص الاقتناء والحيازة
المادة 72
تساوي رخص اقتناء وحيازة الأسلحة المسلمة بعنوان الفقرة 3 من المادة 60 أعلاه رخصة اقتناء وحيازة الذخيرة المطابقة أو المواد التي تستعمل لصنعها في حدود :
إما مائة وخمسين (150) خرطوشة معبأة أو كمية بارود محدّدة شهريا ولكل فترة صلاحية رخصة الصيد بمقدار 250 غرام بارود تي T أو 200 غرام بارود أسود وكمية من ، الرصاص والظروف، والشعيلات، والكبسولات، واللبدات الورقية والفلكات المطابقة لاستعمال هذا البارود.
يمكن الوالي أن يزيد في الكميات المحددة أعلاه بمناسبة حملات الصيد الكبرى أو حملات الصيد السياحية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.