مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل الثاني — تصنيف العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة › القسم الثالث — أحكام متعلقة بالتعرف على الأسلحة في حالة الشك
المادة 6
كل سلاح ، في حالته الأصلية أو المحولة، يمكن أن يرمي ذخيرة مصنفة «عتادا حربيا »
وكذلك كل ذخيرة يمكن أن ترميها أسلحة مصنفة «عتادا حربيا » تعتبر هي نفسها عتادا حربياً.