مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل الرابع — الاقتناء والحيازة › القسم الثاني — شروط وكيفيات تسليم رخص الاقتناء والحيازة
المادة 66
تبلغ الرخصة المشار إليها في المادة السابقة إلى صاحبها بواسطة المصالح التي تلقت الطلب.
في حالة قرار برفض ، الترخيص، يبلغ هذا القرار إلى صاحب الطلب عن طريق نفس القناة.