الفصل الثاني — تصنيف العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة › القسم الثاني — العتاد، الأسلحة والذخيرة غير المعتبرة عتادا حربياً
المادة 5
إن الأشياء التي ترمي مقذوفا أو تنفث غازات عندما تولّد في الفوهة طاقة تقل عن جولين (2) ليست أسلحة في مفهوم هذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : إن الأشياء التي ترمي مقذوفا أو تنفث غازات عندما تولّد ، في الفوهة، طاقة تقل عن جولين
(2) أو تساويهما ليست أسلحة في مفهوم هذا المرسوم".