الفصل الرابع — الاقتناء والحيازة › القسم الأول — الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة أسلحة وذخيرة
المادة 56
يمكن أن يرخص للشركات الرياضية للرماية المؤسسة والمعتمدة قانونا، باقتناء وحيازة الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الأول الأصناف الفرعية 1، 2، 5 والنقطة 1.9)، والرابع (الأصناف الفرعية 1، 2، 6، 9، 11، 17 والنقطتان 1.12 و 2.12)، والسادس (النقطة (5.1) والسابع (الأصناف الفرعية 1 ، 2 ، 3، 4، 6 و (7) بمقدار سلاح واحد لكل عشرين (20) راميا أو كسرا من عشرين (20) راميا وفي حدود عشرين (20) سلاحا دون تمييز بين الأصناف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 56 : يمكن أن يرخّص للشركات الرياضية للرماية المؤسسة والمعتمدة قانونا، باقتناء وحيازة الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الأول (الأصناف الفرعية 1 و 2 و5 والنقطة (1.9) والرابع الأصناف الفرعية 1 و2 و5 و 7 و 8 و11 و17 والنقطتان 1.12 و2.12) والخامس والسادس (النقطة 5.1) والسابع الأصناف الفرعية 1 و 2 و 4 و 5) بمقدار سلاح واحد لكل عشرين (20) راميا أو كسرا من عشرين (20) راميا وفي حدود عشرين (20) سلاحا دون تمييز بين الأصناف".