مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل الرابع — الاقتناء والحيازة › القسم الأول — الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة أسلحة وذخيرة
المادة 54
يمكن أن يرخص للمؤسسات العمومية والخاصة التي يتوجب عليها ضمان حماية ممتلكاتها وأمن المستخدمين المرتبطين بها، باقتناء وحيازة الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة، المحددة في التنظيم الجاري به العمل من أجل تسليمها لعمالها المؤهلين قانونا لممارسة وظائفهم.