الفصل الثاني — تصنيف العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة › القسم الثاني — العتاد، الأسلحة والذخيرة غير المعتبرة عتادا حربياً
المادة 4
يصنّف العتاد، الأسلحة، الذخيرة والعناصر غير المعتبرة عتادا حربيا، إلى الأصناف الآتية :
الصنف الرابع : أسلحة نارية تدعى أسلحة دفاعية وذخيرتها وكذلك عتاد وتجهيزات الحماية القذافية. يشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الآتية :
1 - أسلحة قبضيّة غير مشمولة بالصنف الأول، باستثناء الأسلحة القبضية ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الإجمالي 28 سم، وكذلك المسدسات وغدارات الإنطلاق والإنذار المصنفة في هذا الصنف بقرار من وزير الدفاع الوطني.
ويشمل هذا الصنف الأسلحة القبضية ذات الكريات، ومنها ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الإجمالي 28 سم،
2 - الأسلحة التي تحوّر إلى الأسلحة القبضية المشار إليها في الصنف الفرعي الأول أعلاه والبنادق الخفيفة ذات الطاحونة
3 - مسدسات الطرح، التي تستعمل ذخيرة ذات رصاصات الخاصة بالسلاح من الصنف الرابع
4 - أسلحة كتفية يقل طولها الإجمالي عن 80 سم أو يساويه أو يقل طول ماسورتها عن 45 سم أو يساويه
5 - أسلحة كتفيّة نصف آلية يمكن أن يحوي مخزنها أو غرفتها أكثر من ثلاثة خراطيش. أسلحة كتفية نصف آلية، التي لا يمكن أن يحوي مخزنها وغرفتها أكثر من ثلاثة خراطيش، والتي يحرك مشطها أو يفكّك أو التي لا يضمن أن تحول هذه الأسلحة، بأدوات عادية، إلى أسلحة يمكن أن يحوي مخزنها أو غرفتها أكثر من ثلاثة خراطيش
6 - أسلحة كتفية ذات ماسورة ملساء، تكرارية أو نصف آلية لا يتجاوز طول ماسورتها 60 سم
7 - أسلحة كتفيّة تكرارية لا يمكن أن يحوي مخزنها أو مشطها أكثر من عشرة ( 10 ) خراطيش
8 - أسلحة كتفيّة تكرارية ذات ماسورة ملساء مزودة بتجهيز إعادة التعمير بمضخة يمكن أن يحوي مشطها أو مخزنها أكثر من خمسة ( 5 ) خراطيش
9 - أسلحة نصف آلية أو تكرارية ذات مظهر سلاح آلي حربي مهما يكن عيارها،
10 - أسلحة نارية مموهة في شكل شيء آخر،
11 - عناصر سلاح ( ميكانيزمات غلق، ماسورات غرف، طاحونات )، للأسلحة تابعة لهذا الصنف باستثناء تلك التي تمثل منها عناصر أسلحة مصنفة في الصنف الخامس أو السابع، 12 – ذخيرة، ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية: 26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية 1.12 – ذخيرة، مقذوفات معدنية تستعمل في الأسلحة المذكورة في الأصناف الفرعية من 1 إلى 10 من هذا الصنف باستثناء الذخيرة المصنفة في الصنف الخامس أو السابع بقرار من وزير الدفاع الوطني، 2.12 - عناصر ذخيرة ( ظروف، ظروف بشعيلة ظروف معبأة، ظروف بشعيلة معبأة ) للذخيرة التي تستعمل في الأسلحة المذكورة في الأصناف الفرعية من 1 إلى 10 من هذا الصنف 3.12 – خراطيش وقنابل يدوية مسيلة للدموع،
13 - أسلحة تدفع مقذوفاتها بالغازات أو الهواء المضغوط، مصنّفة في هذا الصنف من قبل وزير الدفاع الوطني،
14 - أسلحة نارية كتفيّة وأسلحة قبضية مصنوعة لرمي رصاصة أو عدة مقذوفات غير معدنية، ذخيرة مزودة بنفس المقذوفات
15 - أسلحة مشايرة تحدّد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني،
16 - نظارات تصويب نهاري موجهة لتجهيز أسلحة من كل الأصناف،
17 - أمشاط أسلحة من الصنف الرابع. ويحدد النظام المطبق على هذه الأمشاط بقرار من وزير الدفاع الوطني،
18 - تجهيزات الحماية القذافية. ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.18 - عربات مدرعة في صنف سياحي، لنقل الأموال والمواد الحساسة وفي صنف صحي، 2.18 - صدريات واقية من الرصاص 3.18 – خوذات وتروس واقية من . الرصاص الصنف الخامس : أسلحة الصيد وذخيرتها.
ويشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الآتية :
1 - بنادق ، بنادق خفيفة وبطيات ذات ماسورة ملساء ترمي طلقة واحدة من كل ماسورة من غير تلك المصنفة في الأصناف السالفة الذكر،
2 - بنادق ، بنادق خفيفة وبطّيات ذات ماسورة ملساء ترمي طلقة واحدة من كل ماسورة من غير تلك المصنفة في الأصناف السابقة التي يتراوح عيارها بين 10 و 28 مدرجة، ذات تحزيز موزع أو ممر للرمي المقتصر على الكريات على مسافة قصيرة،
3 - بنادق ، بنادق خفيفة وبطيات نصف آلية أو تكرارية ذات ماسورة واحدة أو ماسورات متعددة ملساء أخرى غير تلك المصنفة في الأصناف السالفة الذكر،
4 - بنادق وبنادق خفيفة ذات ماسورة محززة وذات نقر مركزي أخرى غير تلك المصنفة في الأصناف السابقة، باستثناء البنادق والبنادق الخفيفة التي يمكنها أن ترمي ذخيرة تستعمل في أسلحة مصنفة عتادا حربياً،
5 - بنادق تجمع ماسورة محززة وماسورة ملساء (مختلطة)، ماسورتين ملساوين وماسورة محززة أو ماسورتين محززتين وماسورة ملساء دريلينج)، ماسورتين محززتين (اكسبرس)، أربع ماسورات إحداها محززة (فيرلينج) ترمي طلقة واحدة من كل ماسورة يفوق طولها الإجمالي 80 سم أو يفوق طول ماسوراتها 45 سم باستثناء البنادق التي يمكن أن ترمي ذخيرة تستعمل في الأسلحة المصنفة عتادا حربيا،
6 - عناصر سلاح (ميكانيزمات غلق، غرف ماسورات لأسلحة هذا الصنف
7 - ذخيرة، عناصر ذخيرة (ظروف، ظروف بشعيلة، ظروف معبأة ، ظروف بشعيلة معبأة خاصة بأسلحة هذا الصنف وشعيلات لجميع ذخيرة الأسلحة الكتفية أو القبضية.
الصنف السادس : أسلحة بيضاء، ويشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الآتية :
1 - جميع الأشياء التي يمكن أن تشكل سلاحا خطيرا على الأمن العمومي. ويشمل هذا الصنف الفرعي بصفة خاصة النقاط الآتية : 1.1 - حراب، سيوف - حراب ، خناجر ، سكاكين .
خناجر، سواطير، سيوف بمختلف أنواعها 2.1 - دبابيس، فوالق رؤوس، دبابيس ذات شحنات كهربائية لشل أشخاص خطيرين 3.1 – عصي بسيف، عصي مرصصة ومحددة باستثناء تلك المحددة في الطرف السفلي فقط، 4.1 - بنادق صيد بحري غوصي وخطافاتها، 5.1 - قذافات، أقواس وسهامها، 6.1 - مدقات يابانية، نجوم نفثية، قبضة أمريكية.
2 - مولدات رذاذ معجز أو مسيل للدموع مصنفة في هذا الصنف بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الصنف السابع : أسلحة الرماية والأسواق والمعارض وذخيرتها. ويشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الآتية :
1 - أسلحة نارية من جميع العيارات ذات النقر الحلقي، غير تلك المصنفة في الصنف الرابع أعلاه،
2 - الأسلحة التي تدفع مقذوفها غازات أو هواء مضغوط يولد طاقة في الفوهة العليا تزيد عن عشرة
(10) جول أخرى غير تلك المصنفة في الصنف الرابع
3 - أسلحة الإنذار والانطلاق الأخرى غير تلك المصنفة في الصنف الفرعي الأول من الصنف الرابع
4 - الأسلحة التي يدفع مقذوفها غازات أو هواء مضغوط عندما تولّد في الفوهة طاقة تقل عن عشرة
(10) جول وتفوق جولين (2) والتي لم تصنف في الصنف الفرعي 13 من الصنف الرابع
5 - أسلحة أو أشياء ذات مظهر سلاح غير مصنف في الأصناف الأخرى من هذه المادة ترمي مقذوفا أو تنفث غازات عندما تولد في الفوهة طاقة تفوق جولين (2)
6 - عناصر سلاح (ميكانيزمات غلق، غرف ماسورات لأسلحة هذا الصنف
7 - ذخيرة، عناصر ذخيرة (ظروف، ظروف بشعيلة، ظروف معبأة ، ظروف بشعيلة معبأة للذخيرة التي تستعمل في أسلحة هذا الصنف.
الصنف الثامن : الأسلحة والذخيرة التاريخية وكذا المستعملة في مجموعة نماذج .
ويشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الآتية :
1 - الأسلحة التي يسبق نموذجها، باستثناء، سنة صنعها، التواريخ المحدّدة من قبل وزير الدفاع الوطني، شريطة ألا تسمح برمي ذخيرة مصنفة في الصنف الأول أو الرابع أعلاه، وذخيرة هذه الأسلحة، شريطة ألا تتضمن مواد أخرى متفجرة غير البارود الأسود.
تجري مراقبة تاريخ النّموذج وسنة صنع الأسلحة المستوردة في الحالات ووفق الكيفيات التي تحدد بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلّفين بالداخلية والمالية والصناعة.
2 - الأسلحة التي تُصير غير قادرة على رمي جميع الذخيرة، أيما كان نموذجها وسنة صنعها، بتطبيق أساليب تقنية عليها وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلّفين بالداخلية والصناعة.
تتم مراقبة تطبيق الأساليب التقنية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه على الأسلحة المستوردة حسب الكيفيات التي تحدّد بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والصناعة.
يجب أن تصبح أمشاط الأسلحة المصنفة في الصنف الفرعي هذا غير قابلة للاستعمال في الشروط المحددة بالقرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه.
3 - نسخ الأسلحة التاريخية والأسلحة المستعملة في مجموعة نماذج ، التي يسبق نموذجها التاريخ المحدد من قبل وزير الدفاع الوطني تطبيقا للأحكام المقررة بعنوان الصنف الفرعي الأول أعلاه والمحددة خصائصها التقنية وكذلك ذخيرتها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والصناعة.
لا يمكن استيراد هذه النسخ وعرضها في السوق أو التنازل عنها ما لم تكن مطابقة للخصائص التقنية المبينة في الفقرة السابقة ومعاينة بمحضر خبرة تجريه مؤسسة تقنية معينة من قبل وزير الدفاع الوطني وفق الحالات والشروط المحددة بالقرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
وتتبع نسخ الأسلحة التاريخية والأسلحة المستعملة في مجموعة نماذج التي لا تستجيب لأحكام الصنف الفرعي هذا، حسب خصائصها التقنية، النظام المطبق على أسلحة الصنف الأول، أو الصنف الرابع، أو الصنف الخامس أو الصنف السابع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يصنّف العتاد والأسلحة والذخيرة والعناصر غير المعتبرة عتادا حربيًا إلى الأصناف الآتية :
الصنف الرابع : ........... (بدون تغيير)
1 - أسلحة قبضيّة غير مشمولة بالصنف الأول، باستثناء الأسلحة القبضية ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الإجمالي 28 سم.
ويشمل هذا الصنف الفرعي الأسلحة القبضية ذات الخردق ، ومنها ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الإجمالي 28 سم، 2 إلى 6 - (بدون تغيير) 7 – أسلحة كتفيّة تكرارية يمكن أن تحوي غرفتها ومخزنها أو غرفتها ومشطها أكثر من خمس (5) خراطيش 8 – أسلحة كتفية تكرارية ذات مسورة ملساء مزودة بتجهيز إعادة التعمير بمضخة يمكن أن تحوي غرفتها أو مخزنها أو غرفتها ومشطها أكثر من ثلاث
(3) خراطيش إلى 11 - (بدون تغيير) 12 – ذخيرة، ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.12 – ذخيرة ذات مقذوفات معدنية تستعمل في الأسلحة المذكورة في الأصناف الفرعية من 1 إلى 10 من هذا الصنف باستثناء الذخيرة المصنفة في الصنف الخامس أو السابع بقرار من وزير الدفاع الوطني، 2.12 – و 3.12 ............ (بدون تغيير )
13 - أسلحة تدفع مقذوفها أو يحصل أثرها إما بخراطيش من البارود وإما بالغازات أو الهواء المضغوط أو أي نظام آخر ، مصنفة في هذا الصنف الفرعي بقرار من وزير الدفاع الوطني. ويشمل هذا الصنف الفرعي خصوصا النقاط الآتية : 1.13 – أسلحة قبضيّة آلية تدفع مقذوفها بالغازات أو الهواء المضغوط يولد طاقة في الفوهة تزيد عن أربعة جول 2.13 - مسدسات وبنادق مخدّرة تحت الجلد وكذا ذخيرتها، 3.13 - مسدسات مبطلة التأثير ذات الشحنة الكهربائية وكذا ذخيرتها، 14 (بدون تغيير)
15 - أسلحة أو تجهيزات قاذفة أو مشعلة للخراطيش التي تولّد أثرا صوتيا، ضوئيا، محرقا أو ذات دفع خاص، خاص، مصنّفة في هذا الصنف الفرعي بقرار من وزير الدفاع الوطني. ويشمل هذا الصنف الفرعي، خصوصا، النقاط الآتية : 1.15 - أسلحة مشايرة تحدّد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني وكذا ذخيرتها، صواريخ مشايرة وكل التجهيزات الخاصة بالناريات المستعملة للإشارة بالخطر ومنها المصابيح اليدوية، كبريتة الإنقاذ، المشعل الضوئي، منار (مان أوفر بورد)، 2.15 - أسلحة رمي خراطيش إيقاد محارق الغاز وذخيرتها، 3.15 - أسلحة الانطلاق والإنذار والسينما وذخيرتها، 4.15 – تجهيزات رمي حبل الإرساء للسفن وصواريخها، 5.15 – خراطيش السكك الحديدية، خراطيش أخرى بالناريات مخصصة لتجهيزات انطلاق مولّدات الكهرباء، وإشعال الأنظمة المضادة للحريق، وإفلات النظام الأمني للوسادة الهوائية للمراكب، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية 16 – نظارات تصويب نهاري موجهة لتجهيز الأسلحة من كل الأصناف التي تحدد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني،
17 - (بدون تغيير)
18 - عتاد وتجهيزات الحماية القذافية التي تحدد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني. ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية :
(الباقي بدون تغيير) الصنف الخامس : -1 (بدون تغيير) -1 (بدون تغيير)
2 - بنادق ، بنادق خفيفة وبطيات ذات ماسورة ملساء ترمي طلقة واحدة من كلّ ماسورة من غير تلك المصنفة في الأصناف السابقة التي يتراوح عيارها بين 10 و 28 مدرجة ، ذات تحزيز موزع أو ممر للرمي المقتصر على الخردق على مسافة قصيرة (الباقي بدون تغيير) الصنف السادس : ........ (بدون تغيير ) ...............
الصنف السابع : أسلحة الرماية والأسواق أو المعارض وذخيرتها. ويشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الخمسة الآتية :
1 - أسلحة نارية من جميع العيارات ذات النقر الحلقي، غير تلك المصنفة في الصنف الرابع أعلاه،
2 - أسلحة تدفع مقذوفها بغازات أو هواء مضغوط يولّد، في الفوهة، طاقة تفوق جولين (2) غير تلك المصنفة في الصنف الرابع أعلاه،
3 - أسلحة أو أشياء ذات مظهر سلاح غير مصنف في الأصناف الأخرى من هذه المادة ترمي مقذوفا أو تنفث غازات عندما تولّد في الفوهة طاقة تفوق جولين (2)
4 - عناصر سلاح ( ميكانيزمات غلق، غرف ماسورات لأسلحة هذا الصنف 5 – ذخيرة، عناصر ذخيرة (ظروف، ظروف بشعيلة، ظروف معبأة ، ظروف بشعيلة معبأة للذخيرة التي تستعمل في أسلحة هذا الصنف.
الصنف الثامن : ....... ( بدون تغيير ) ..............