الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الرابع — المراقبة
المادة 41
يتعين على أصحاب الرخص المشار إليها في المادة 16 أعلاه، أن يسمحوا ، قصد المراقبة، بدخول الأشخاص الآتي ذكرهم إلى محلات الصناعة، والتجارة والخزن :
- الأعوان المؤهلون من قبل وزير الدفاع الوطني، فيما يخص العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الأعوان المؤهلون التابعون لمصالح المناجم، ومصالح الأمن ولكل موظف مؤهل قانونا من قبل الوزير المكلف بالداخلية أو من قبل الوالي، فيما يخص العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن.
كما يتعين عليهم أن يقدموا لهؤلاء الأعوان السجل الخاص المشار إليه فلي المادة 22 أعلاه وكل وثائق الإثبات لمسك هذا السجل.