الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الرابع — المراقبة
المادة 40
يمارس الولاة، في إطار الصلاحيات المخولة إياهم بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مراقبة نشاطات صناعة و/ أو تجارة العتاد، والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. ولهذا الغرض يعهدون دوريا، مرة واحدة في السنة على الأقل، بجرد الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة المحازة في مؤسسات المتعاملين الممارسين لهذه النشاطات.