الفصل الثاني — تصنيف العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة › القسم الأول — العتاد الحربي
المادة 3
يصنّف العتاد الحربي إلى الأصناف الآتية :
الصنف الأول : الأسلحة النارية وذخيرتها وكل الأسلحة المعدة و / أو الموجهة للحرب البرية، أو الجوية أو البحرية. ويشتمل هذا الصنف على الأصناف الفرعية الآتية :
1 - أسلحة قبضيّة آلية، أو نصف آلية أو تكرارية، ترمي ذخيرة ذات نقر مركزي مصنفة في هذا الصنف بقرار من وزير الدفاع الوطني.
2 - بنادق خفيفة، أو بنادق ، أو بنادق قصيرة من جميع العيارات، تكرارية أو نصف آلية معدة للاستعمال العسكري.
3 - مسدسات رشاشة وبنادق آلية من جميع العيارات.
4 - رشاشات وبنادق رشاشة.
5 - عناصر سلاح ) آليات غلق، ماسورات، هياكل، أمشاط، طاحونات ( للأسلحة موضوع الصنف الأول وجميع التجهيزات الإضافية أو التعويضية التي تعدل أو تحور السلاح لتصنيفه في هذا ، الصنف، ولا سيما التي تسمح بالرمي برشقات.
6 - مدافع ، قذافات وهاونات من جميع العيارات وكذلك حواضنها ، فوهاتها النّاريّة، مغالقها، زحافاتها، مكابح الاسترداد ومدافع خاصة للطائرات.
7 - تجهيزات القذف، ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.7 - قاذف صواريخ 26 ذو القعدة عام 1418 ه. 2.7 - قاذف روكيت 3.7 قاذف قنابل يدوية 4.7 - قاذف لهب.
8 - أسلحة أو جميع التجهيزات التي يمنحها شعاع لازر قدرات التعجيز عن القتال أو التدمير. 9 ذخيرة ومقذوفات. ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.9 – ذخيرة ذات نقر مركزي، مقذوفات، ظروف، ظروف بشعيلة، ظروف معبأة ، ظروف بشعيلة معبأة خاصة بالأسلحة المذكورة أعلاه، حراقات وأجهزة معبأة أو غير معبأة موجهة لتفجير المقذوفات المشار إليها في هذه النقطة، 2.9 - ذخيرة برصاصات خارقة، أو متفجرة أو حارقة، ومقذوفات، ظروف ظروف بشعيلة، ظروف معبأة، ظروف بشعيلة معبأة 3.9 - قنابل غوصية معبأة أو غير معبأة 4.9 - قنابل يدوية معبأة أو غير معبأة من جميع الأنواع باستثناء ذات التأثير المسيل للدموع فقط، 5.9 - قنابل، طوربيدات وألغام من جميع الأصناف، صواريخ، روكيت وغيرها من المقذوفات أجهزة حارقة معبأة أو غير معبأة 6.9 - حراقات وأجهزة موجهة لتفجير العتاد المذكور في النقاط 3.9 و 4.9 و 5.9، أعلاه، معبأة أو غير معبأة.
الصنف الثاني : عتاد موجه لحمل أو استعمال الأسلحة التابعة للصنف الأول في القتال وبعض عتاد وتجهيزات المراقبة، والكشف والاتصال. ويشمل هذا الصنف الأصناف الفرعية الآتية :
1 - دبابات القتال العربات المدرعة وكذلك تدريعها وبريجاتها، عربات غير مدرعة مجهزة بمراكز ثابتة ذات تجهيز خاص يسمح بتركيب أو نقل أسلحة نارية وذخيرة (حاضن دائري لسلاح للدفاع الجوي، مزاحف لإطلاق روكيت وصواريخ، مدافع عديمة الارتداد)،
2 - سفن حربية من جميع الأنواع، تشمل حاملات الطائرات والغواصات وكذلك تدريعها، بريجاتها، منعاتها، حواضنها، مزاحف وأنابيب القذف منجنيقات والعناصر الآتية لهذه السفن : مراكم الكهرباء للغواصات، منظومات الدفع بدون هواء،
3 - أسلحة جوية. يشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.3 - طائرات أثقل أو أخف من الهواء، مركبة مفككة أو غير مركبة معدة للأغراض العسكرية وكذلك عناصرها المبينة أدناه : مراوح أبدان، قابات، أجنحة ترييشات، معجلات هبوط، محركات بمكابس، عنفات ارتكاسية، محركات دافعة نفاثة، نابضات نفاثة محركات صاروخية، محركات عنفية، دافعات عنفية وكذلك قطع الغيار الآتية : ضاغطات، تربينات، غرف احتراق وما بعد الاحتراق، صنابير، منظومات ضبط الوقود 2.3 - أجهزة ذات سطوح دوارة، مركبة، مفككة أو غير مركبة، معدة للأغراض العسكرية وكذلك عناصرها الآتية : شفرات رؤوس دوّارة وتجهيزاتها لأمرات التحليق، علبات النقل، تجهيزات ضد القرن، والمحرك العنفي، 3.3 - تجهيزات خاصة بالطائرات معدة للأغراض العسكرية : عتاد الحماية الفيزيولوجية والأمن، تجهيزات القيادة ومراقبة التحليق، أجهزة الملاحة، عتاد فوتوغرافي ومظلات كاملة، 4.3 - تجهيزات خاصة بالتموين بالوقود أثناء الطيران : عصا تموين أثناء الطيران، ملفاف الأنبوب المرن للوقود، مجموعة القرن، مضخة وقود ذات منسوب عال، نظام مراقبة التموين.
4 - تجهيزات أخرى. ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.4 - تجهيزات، حمل، إلقاء أو إطلاق القنابل القنابل اليدوية، الطربيدات، الصواريخ، روكيت وغيرها من المقذوفات، تجهيزات حمل أو إلقاء أثقال بالمظلات، 2.4 - تجهيزات المراقبة ) ومنها ذات المنظار )، التقاط الصور ، الكشف أو التّصنّت والإنذار، تجهيزات تسديد وضبط : أجهزة التصويب، إنارة أهداف، إدارة الرمي أو الحاسبات للرمي الخاصة بالسلاح من الصنفين الأول والثاني، 3.4 - عتاد وأدوات الرؤية أو الرمي الليلي في ظروف الرؤية المنخفضة التي تستعمل الأشعة تحت الحمراء، مكثفات الضوء اللازر وغيرها من التقنيات باستثناء الأدوات والعتاد الذي يستعمل العدسات البصرية فقط، 4.4 - عتاد الإشارة والاتصالات الموجهة للأغراض العسكرية أو استعمال القوات، وعتاد التدابير الإلكترونية المضادة 5.4 - عتاد الترميز : عتاد أو برامجيات تسمح عن طريق اتفاقيات سرية بتحويل المعلومات أو إشارات واضحة إلى معلومات أو إشارات غير مفهومة للغير أو تنجز العملية العكسية عندما تكون معدة خصيصا أو معدلة للسماح باستعمال الأسلحة أو استخدامها أو تسهيل ذلك 6.4 - تجهيزات التشويش والخداع ومنظومات إطلاقها، 7.4 - كاتمات الصوت.
الصنف الثالث : عتاد الحماية من غازات القتال والإشعاعات وكذلك الانبعاثات الصادرة عن الأسلحة والذخيرة من الصنف الأول : عتاد الحماية من غازات القتال والمواد الموجهة للحرب الكيمياوية أو الحارقة، عتاد تام ، عوازل أو مرشحات، وكذلك العناصر الآتية التي تكونها : أقنعة، تجهيزات تصفية، ألبسة خاصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يصنّف العتاد الحربي إلى الأصناف الآتية :
الصنف الأوّل :............. (بدون تغيير ) .............. 1 إلى 7 - - (بدون تغيير)
8 - أسلحة أو جميع التجهيزات التي يمنحها شعاع لازر أو أي نوع آخر من الإشعاعات، قدرات التعجيز عن القتال أو التدمير، الباقي بدون تغيير) الصنف الثاني : ........... (بدون تغيير ) ............ 1 إلى 3 - (بدون تغيير)
4 - تجهيزات أخرى، ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط الآتية : 1.4 إلى 7.4-............. (بدون تغيير ) 8.4 عتاد وتجهيزات للحماية القذافية، 9.4 عتاد وتجهيزات خاصة أخرى تصنف في هذه النقطة بقرار من وزير الدفاع الوطني، الصنف الثالث : ........ (بدون تغيير ) ................