الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الرابع — المراقبة
المادة 39
تعمد المصالح المذكورة في المادة 38 أعلاه، وجوبا، إلى جرد العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة، المحازة في مؤسسات المتعاملين المذكورين :
مرتين في السنة على الأقل، فيما يخص العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول، والثاني والثالث،
- مرة واحدة في السنة على الأقل، فيما يخص العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس، والسادس، والسابع والثامن.