الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الثالث — أحكام متعلقة بالعتاد، والأسلحة والذخيرة من الأصناف الرابع والخامس، والسادس، والسابع والثامن
المادة 35
تطبيقا لأحكام المادة 9 من الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يمكن أن تمنح رخص من قبل الوزير المكلف بالداخلية لاستيراد ما يأتي :
1 - العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنفين الرابع والخامس للأشخاص الذين يستوفون الشروط المقررة في هذا المرسوم قصد صناعتها أو الاتجار فيها. وفي هذه الحالة، تكون موافقة وزير الدفاع الوطني مطلوبة إلزاما،
2 - الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف السادس والسابع والثامن للأشخاص الذين يستوفون الشروط المقررة في هذا المرسوم قصد صناعتها أو الاتجار فيها.