مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الثالث — أحكام متعلقة بالعتاد، والأسلحة والذخيرة من الأصناف الرابع والخامس، والسادس، والسابع والثامن
المادة 34
يتعين أن يكون السجل الخاص المتعلّق بالعتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا القسم مرقما وموقعا من قبل محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني لمكان الإقامة.
يحدد نموذج السجل الخاص بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.