الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالعتاد، والأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول، والثاني والثالث
المادة 29
تطبيقا لأحكام المادة 8 من الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يمكن أن يمنح وزير الدفاع الوطني رخصا لاستيراد العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة المصنفة ضمن الأصناف الثلاثة الأولى، الأشخاص الذين يستوفون الشروط المذكورة في هذا المرسوم قصد الصناعة أو التجارة.