الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالعتاد، والأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول، والثاني والثالث
المادة 28
يتعين أن يكون السجل الخاص المتعلق بالعتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا القسم مرقما وموقعا عليه من قبل رئيس فرقة الدرك الوطني لمكان الإقامة.
تكون الوسائل المبينة في النقطة 5.4 من الصنف الفرعي الرابع من الصنف الثاني موضوع سجل منفصل، تراقبه المصالح المختصة المعينة من قبل وزير الدفاع الوطني.
يحدد نموذج السجل الخاص بقرار من وزير الدفاع الوطني.