مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 24
يمارس صناع العتاد الحربي، والأسلحة وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا الفصل تجارتهم طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق الشروط المحددة بدفاتر الشروط الملحقة بالرخص المسلّمة لهم من قبل وزير الدفاع الوطني أو الوزير المكلف بالداخلية.