مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 22
يتعين على كل صاحب رخصة مشار إليها في المادة 16 أعلاه أن يعهد بمسك في كل هيئة تابعة لنشاطاته، يوما بيوم، سجل خاص مرقم في كل صفحة وموقع في الصفحة الأولى والأخيرة من قبل السلطات المذكورة في المادتين 28 و 34 أدناه. يدون في هذا السجل، دون تشطيب أو بياض، العاد الموضوع للصناعة، أو التصليح، أو التحويل، أو المشترى، أو المبيع أو المتلف.