الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 21
في حالات السحب المذكورة في المادة السابقة، يتمتع المعني، قصد تصفية العتاد محل السحب، بأجل يحدد له لدى تبليغه قرار السحب.
وفي حدود هذا الأجل، يمكن المعني أن يقوم بعمليات البيع المقرّرة في التنظيم باستثناء أية صناعة وأي شراء للعتاد المعني بالسحب، وكذلك القطع التي لا يمكن أن تستعمل إلا لصناعة هذا العتاد.
وبانقضاء هذا الأجل، يمكن الإدارة أن تعهد ببيع كل العتاد الذي لم يصف بعد، بالمزايدة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية